يقتصر حق التسجيل والترخيص لدى السلطة على الشركات والمؤسسات الفردية والمؤسسات المهنية والهيئات غير التجارية. ولكن لا يجوز تسجيل أي مؤسسة في المنطقة لممارسة أي من الأنشطة المحظورة المذكورة في الملحق (1)، كما لا يجوز تسجيل أي مؤسسة ضمن الأنشطة المقيدة في الملحق 2 (جدول 1) إلا بتوافر الشروط المطلوبة من السلطة. كذلك هناك أنشطة تخضع لقيد يتعلق بتحديد عدد المؤسسات التي تمارسها (ملحق 2 جدول 2). و يوجد بعض الأنشطة التي ينحصر حق ممارستها بالجهات المبينة في ملحق 2 جدول 3 وذلك بموجب عقود امتياز خاصة بها. الملحق (1) الأنشطة المحظور صناعة الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات وتخزينها والاتجار بها . صناعة المواد المشعة أو النووية أو المواد الضارة بالبيئة أو تخزينها أو الاتجار بها . تصنيع المواد الخطرة أو المخدرة أو السامة أو تخزينها أو الاتجار بها باستثناء متطلبات الصناعة المصرح بإقامتها بموجب التشريعات ذات العلاقة النافذة في المنطقة الجمركية . طباعة أوراق النقد والطوابع وصناعة المسكوكات المعدنية. إنتاج المواد البيولوجية والجينية النشطة والاتجار بها. أي أنشطة أخرى يقررها مجلس الوزراء. الملحق (2)، جدول (1) الأنشطة المقيدة الخدمات القانونية تدقيق الحسابات خدمات الطب و طب الأسنان وكالة و تخليص الشحن البحري الخدمات المالية التأمين و إعادة التأمين إصدار الصحف والمطبوعات الدورية وكلاء السياحة والسفر مقاولو الإنشاءات الخدمات الهندسية النقل الجوي خدمات التعدين ملحق (2)، جدول (2) خدمات التاكسي الصيد التجاري بأنواعه استخراج المياه الجوفية إصدار اليانصيب خدمات الاتصالات باستثناء ( مقدمي خدمة الإنترنت) توليد الكهرباء التعدين والصناعات الاستخراجية الأخرى عدا المحاجر إصدار الصحف والمطبوعات الدورية خدمات البرمجة والبث الإذاعي والتلفزيوني ملحق (2)، جدول (3) النشــــــــاط الجهة صاحبة الامتياز تاريخ انتهاء الامتياز استخراج وتصنيع و توزيع البوتاس شركة البوتاس العربية عام 2058 صناعة الأسمنت شركة الأسمنت الأردنية عام 2001 الدباغة شركة الدباغة الوطنية عام 2002 تكرير وتوزيع وتخزين النفط شركة مصفاة البترول الأردنية عام 2008 نقل البضائع والركاب والبريد بين العقبة ونويبع شركة الجسر العربي للملاحة عام 2035
يقتصر حق التسجيل والترخيص لدى السلطة على الشركات والمؤسسات الفردية والمؤسسات المهنية والهيئات غير التجارية. ولكن لا يجوز تسجيل أي مؤسسة في المنطقة لممارسة أي من الأنشطة المحظورة المذكورة في الملحق (1)، كما لا يجوز تسجيل أي مؤسسة ضمن الأنشطة المقيدة في الملحق 2 (جدول 1) إلا بتوافر الشروط المطلوبة من السلطة. كذلك هناك أنشطة تخضع لقيد يتعلق بتحديد عدد المؤسسات التي تمارسها (ملحق 2 جدول 2). و يوجد بعض الأنشطة التي ينحصر حق ممارستها بالجهات المبينة في ملحق 2 جدول 3 وذلك بموجب عقود امتياز خاصة بها.
الملحق (1) الأنشطة المحظور
صناعة الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات وتخزينها والاتجار بها .
صناعة المواد المشعة أو النووية أو المواد الضارة بالبيئة أو تخزينها أو الاتجار بها .
تصنيع المواد الخطرة أو المخدرة أو السامة أو تخزينها أو الاتجار بها باستثناء متطلبات الصناعة المصرح بإقامتها بموجب التشريعات ذات العلاقة النافذة في المنطقة الجمركية .
طباعة أوراق النقد والطوابع وصناعة المسكوكات المعدنية.
إنتاج المواد البيولوجية والجينية النشطة والاتجار بها.
أي أنشطة أخرى يقررها مجلس الوزراء.
الملحق (2)، جدول (1) الأنشطة المقيدة
الخدمات القانونية
تدقيق الحسابات
خدمات الطب و طب الأسنان
وكالة و تخليص الشحن البحري
الخدمات المالية
التأمين و إعادة التأمين
إصدار الصحف والمطبوعات الدورية
وكلاء السياحة والسفر
مقاولو الإنشاءات
الخدمات الهندسية
النقل الجوي
خدمات التعدين
ملحق (2)، جدول (2)
خدمات التاكسي
الصيد التجاري بأنواعه
استخراج المياه الجوفية
إصدار اليانصيب
خدمات الاتصالات باستثناء ( مقدمي خدمة الإنترنت)
توليد الكهرباء
التعدين والصناعات الاستخراجية الأخرى عدا المحاجر
خدمات البرمجة والبث الإذاعي والتلفزيوني
ملحق (2)، جدول (3)
النشــــــــاط
الجهة صاحبة الامتياز
تاريخ انتهاء الامتياز
استخراج وتصنيع و توزيع البوتاس
شركة البوتاس العربية
عام 2058
صناعة الأسمنت
شركة الأسمنت الأردنية
عام 2001
الدباغة
شركة الدباغة الوطنية
عام 2002
تكرير وتوزيع وتخزين النفط
شركة مصفاة البترول الأردنية
عام 2008
نقل البضائع والركاب والبريد بين العقبة ونويبع
شركة الجسر العربي للملاحة
عام 2035
إذا كان هناك مراقب شركات متواجد في المناطق الحرة الأخرى الموجودة في الأردن فبإمكانه أن يصدق شهادة تسجيل الشركة من قبله دون الرجوع إلى وزارة الصناعة والتجارة في عمان مع إمكانية فعل ذلك عن طريق الوزارة في عمان أيضا، شريطة أن تكون الشركة ضمن المنطقة الحرة التي يتواجد فيها مراقب الشركات.
المكاتب الإقليمية و الشركات المعفاة وفروع الشركات الأجنبية غير العاملة المنصوص عليها في قانون الشركات المعمول به يحق لها التسجيل ضمن السلطة ولكنها لن تعفى من دفع رسوم التسجيل أو الترخيص.
لا، هذا غير ممكن لأن السلطة لن توفر هذه المعلومات بشكل علني في الوقت الحاضر.
يعتمد ذلك على نوع النشاط، فعلى سبيل المثال جميع الشركات المصنعة والتي ترغب بتصدير بضائعها، عليها التسجيل ضمن سلطة العقبة ولا يجوز لها أن تصنع أو تصدر إلا إذا كانت مؤسسة مسجلة. أما إذا كان نشاطها يختلف عما سبق ذكره فبإمكان المؤسسة أن تزاول نشاطها لكن دون الاستفادة من مزايا سلطة العقبة.
لا، لأن سلطة العقبة تقوم بتسجيل المؤسسات وليس الأفراد. و يقتصر حق التسجيل والترخيص لدى السلطة وفق أحكام هذا النظام على ما يلي: الشركات المسجلة لدى مراقب الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية. الشركات المعفاة وفروع الشركات الأجنبية غير العاملة المنصوص عليها في قانون الشركات المعمول به . الشركات غير الأردنية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون. الشركات المسجلة لدى مراقب الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات وأحكام هذا النظام التي تكون غاياتها ممارسة نشاط اقتصادي باعتبارها مؤسسة مسجلة في المنطقة أو في المنطقة وخارج المملكة . المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية . المؤسسات المهنية العاملة في المنطقة الجمركية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة . الهيئات غير التجارية العاملة في المنطقة الجمركية وذلك وفقا لما يقرره المجلس.
لا، لأن سلطة العقبة تقوم بتسجيل المؤسسات وليس الأفراد. و يقتصر حق التسجيل والترخيص لدى السلطة وفق أحكام هذا النظام على ما يلي:
الشركات المسجلة لدى مراقب الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية.
الشركات المعفاة وفروع الشركات الأجنبية غير العاملة المنصوص عليها في قانون الشركات المعمول به .
الشركات غير الأردنية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون.
الشركات المسجلة لدى مراقب الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات وأحكام هذا النظام التي تكون غاياتها ممارسة نشاط اقتصادي باعتبارها مؤسسة مسجلة في المنطقة أو في المنطقة وخارج المملكة .
المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية .
المؤسسات المهنية العاملة في المنطقة الجمركية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة .
الهيئات غير التجارية العاملة في المنطقة الجمركية وذلك وفقا لما يقرره المجلس.
لا، يدفع خمسمائة دينار كرسم ترخيص سنوي عن كل نشاط تمارسه المؤسسة أو كتجديد لهذا الترخيص و ليس بدل رخصة المهن.
المفوضين بالتوقيع عن الشركة هم الذين يقومون بالتوقيع على التفويض الذي يخول مقدم الطلب بالتوقيع على طلب التسجيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
لا يجب وجود مقر فعلي للشركة قبل التسجيل في السلطة، ولكن بعد أن يتم التسجيل يطلب من المؤسسة إعطاء عنوان مقرها في السلطة.
رسوم التسجيل مستوفاة من جميع من أراد التسجيل في سلطة العقبة للاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها.
صفحة 1 من 2